املاك الحكومة

التخصيصات (منفعة أو إيجاره)

4509

 

تعتبر التخصيصات من المواضيع الهامة التي تعمل سُلطة الأراضي على الانتفاع بها بحيث يؤدي استثمارها في مشاريع تنموية تعود بالنفع على أصحابها وعلى المجتمع...

التخصيص هو مصطلح استخدم في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية ويقصد به تخصيص مساحة من أرض حكومية لصالح مؤسسات وجمعيات ربحية أو غير ربحية أو لصالح أشخاص وقد تكون للسكن وبلا مقابل كشكل من أشكال الهبة.

أما بعد متابعة سلطة الأراضي، أصبح التخصيص بمقابل وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (9) سنة 2007م والذي أعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بمنح التخصيصات فقد درج العمل بالتخصيص بمقابل للمؤسسات الأهلية والهيئات المحلية لأراضي الدولة وهي أشبه بالإيجارة " حكومة الوحدة الوطنية".

وبالنظر لنصوص القانون ذات الصلة بالأراضي نجد أن التخصيص مصطلح لم يذكر لاسيما أنه لا يوجد قانون للأراضي يدير ويحدد كافة التصرفات القانونية المتعلقة بالأراضي.

ويتم إصدار قرار للتخصيص من مجلس الوزراء بعد دراسته من قبل اللجنة الفنية واللجنة الوزارية ضمن إجراءات وشروط معينة.

 

معايير تخصيص الأراضي الحكومية:

 أولاً: شروط تتعلق بالجهة الطالبة للتخصيص

1. السيرة الذاتية للمؤسسة/ يجب ألا تقل سيرتها العملية في مجال عملها عن عام بالإضافة إلى وجود مجلس إدارة منتخب.

2. إرفاق الأنشطة والأعمال ذات العلاقة بعمل المؤسسة والمتعلق فقط بهدف التخصيص.

3. دراسة جدوى للمشروع المراد إنشاؤه.

4. مخططات مبدئية هندسية.

5. توفير التمويل اللازم رسمياً وذلك بأحدى الطرق التالية:

- رسالة من الجهة المانحة أو المحولة.

- إيداع مبلغ 20% من تكلفة المشروع المراد إنشاؤه في البنك

- اعتماد وزاري بخصوص المدارس الحكومية، المتنزهات، الجامعات.

 

ثانياً: شروط تتعلق بالتنظيم

  1. أن تكون المنطقة المراد التخصيص فيها وفق المخطط الهيكلي والمعتمد من اللجنة المركزية التابعة للحكم المحلي.
  2. توفير قطعة أرض في تلك المنطقة.

 

ثالثاً: شروط تتعلق بالإجراءات

  1. تسلم الطلبات لسلطة الأراضي، ويتم تشكيل لجنة داخلية من الإدارة العامة لأملاك الحكومة، الإدارة العامة للمساحة، لدراسة الطلب والتأكد من استيفائه الشروط، لاتقبل الطلبات إلا بعد استيفائها للشروط.
  2. يتم رفع ملف التخصيص إلى لجنة وزارية مكونة من سلطة الأراضي، الحكم المحلي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجهة الرسمية المعنية بالتخصيص( الوزارة المعنية).
  3. يتم عرض الملف بعد إقراره من اللجنة الوزارية على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بالتخصيص ويحول القرار لسلطة الأراضي لتنفيذ التخصيص.
  4. لا يناقش التخصيص من اللجنة الوزارية إلا بعد اعتماده من لجنة سلطة الأراضي، ولا يناقش مجلس الوزراء الملف إلا بعد اعتماده من اللجنة الوزارية.
  5. يجب أن تذكر مدة التنفيذ أو البدء في التنفيذ في عقد التخصيص شريطة ألا تزيد مدة التخصيص عن عام واحد والبدء في التنفيذ من 2-3 أشهر.
  6. لغير الجهات الحكومية فإن التخصيص يكون تخصيص منفعة وليس ملكية ويكون إيجار بقيمة لا تقل عن 1% من قيمة الأرض مع إضافة زيادة سنوية قيمتها 5% من قيمة العقد للمؤسسات الربحية.

 

مواضيع ذات صلة